الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة .
* ( 540 ) * 49 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن عباس ابن عامر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عمن يخرج من أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر ؟ من صلاته أم لا يقصر ؟ قال : إنما خرج في لهولا يقصر قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال : يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه .
* ( 541 ) * 50 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان يجاوز الوقت فليقصر .
* ( 542 ) * 51 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه . فالوجه في هذين الخبرين من كان صيده لقوته وقوت عياله ، فاما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير على ما بيناه .
* ( 543 ) * 52 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد السياري عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن عليه السلام ان صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فإذا عدل من الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر .
:
· /tahdhib/3/218/