Misbah Library
تهذيب الأحكام 3 ٢٠٦

فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن .

* ( 488 ) * 35 - وعنه عن العباس بن المغيرة قال : حدثني الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت المرأة تؤم السناء ؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن

* ( 489 ) * 36 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها .

* ( 490 ) * 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت والا فهو غاصب .

* ( 491 ) * 38 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف . تم الجزء الثاني من كتاب الصلاة والحمد لله والمنة وعلى نبيه وآله الصلاة والرحمة

** - 488 - الاستبصار ج 1 ص 427 .
*- 489 - الكافي ج 1 ص 49 بسند آخر * - 491 - الكافي ج 1 ص 48 .

:  · /tahdhib/3/206/