Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ٨٩

* ( 328 ) * 96 - وعنه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل ( بحول الله أقوم وأقعد ) فان عليا عليه السلام كان يفعل ذلك .

* ( 329 ) * 97 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أولا يجهر فيها .

* ( 330 ) * 98 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع .

* ( 331 ) * 99 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا ؟ فقال اقنت فيهن جميعا ، قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد عن ذلك فقال : اما ما جهرت فيه فلا تشك .

* ( 332 ) * 100 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة .

* ( 333 ) * 101 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال : كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة .

** - 328 - 329 - 330 - 331 - الاستبصار ج 1 ص 338 الكافي ج 1 ص 94 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 209 .
*- 332 - الاستبصار ج 1 ص 338 وفيه ( ابن مسكان ) بدل ( ابن سنان )
*- 333 - الاستبصار ج 1 ص 339 .

:  · /tahdhib/2/89/