Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ٧٠

عليه السلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر .

* ( 254 ) * 22 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : لا لكل سورة ركعة .

* ( 255 ) * 23 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ ؟ فقال : لا بأس .

* ( 256 ) * 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار . وهذان الخبران يدلان على أن مع الاختيار لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة ١

* ( 257 ) * 25 - وروى الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر ابن يزيد قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : نعم قلت : أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال : ذاك في الفريضة فاما في النافلة فليس به بأس .

* ( 258 ) * 26 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان

(١)هكذا في النسخ والصواب ( على سورة الحمد وحدها ) كما سيظهر من كلام المصنف ( ره )
** - 254 - 255 - الاستبصار ج 1 ص 314 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 86 .
*- 256 - الاستبصار ج 1 ص 315 الكافي ج 1 ص 86 .
*- 257 - الاستبصار ج 1 ص 316 .
*- 258 - الاستبصار ج 1 ص 317 الكافي ج 1 ص 86 .

:  · /tahdhib/2/70/