عليه السلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر .
* ( 254 ) * 22 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : لا لكل سورة ركعة .
* ( 255 ) * 23 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ ؟ فقال : لا بأس .
* ( 256 ) * 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار . وهذان الخبران يدلان على أن مع الاختيار لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة ١
* ( 257 ) * 25 - وروى الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر ابن يزيد قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : نعم قلت : أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال : ذاك في الفريضة فاما في النافلة فليس به بأس .
* ( 258 ) * 26 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
:
· /tahdhib/2/70/