Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ٥٦

متوجه إلى القبلة مع الاختيار ) * .

* ( 192 ) * 32 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس الا من علة أو تكون في أرض ملصة ١ .

* ( 193 ) * 33 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض قائم .

* ( 194 ) * 34 - وعنه عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يؤذن الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم ولا يقيم إلا وهو قائم .

* ( 195 ) * 35 - وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد صالح عليه السلام قال : يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم ، وقال : تؤذن وأنت راكب ولا تقيم إلا وأنت على الأرض

* ( 196 ) * 36 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور ؟ فقال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس .

* ( 197 ) * 37 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا

(١)الملصة ، بالفتح الأرض الكثيرة اللصوص .
** - 192 - الفقيه ج 1 ص 183 .
*- 194 - 195 - الاستبصار ج 1 ص 302 .
*- 196 - الفقيه ج 1 ص 185 بتفاوت .
*- 197 - الكافي ج 1 ص 84 .

:  · /tahdhib/2/56/