عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك أن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم .
( 1589 ) 6 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الصبي متى يصلي ؟ فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ فقال : لست سنين .
( 1590 ) 7 عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال : فيما بين سبع سنين وست سنين قلت : في كم يؤخذ بالصيام ؟ فقال : فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة ، وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته .
( 1591 ) 8 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى على الصبي ست سنين وجبت عليه الصلاة وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام . قال محمد بن الحسن : قوله عليه السلام إذا أطاق وجب عليه الصيام محمول على التأديب دون الفرض ، لان الفرض إنما يتعلق وجوبه بحال الكمال على ما بيناه ، وكذلك قوله عليه السلام : إذا أتى عليه ست سنين وفي الخبر الآخر أو سبع سنين وجب عليه الصلاة محمول على الاستحباب والتأديب لان الفرض يتعلق بحال الكمال على ما بيناه .
:
· /tahdhib/2/381/