Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ٣٦٣

* ( 1502 ) * 34 - سعد عن الحسن بن علي بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الصلاة في القرمز ١ وان أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب : لا بأس به مطلق والحمد لله رب العالمين .

* ( 1503 ) * 35 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه .

* ( 1504 ) * 36 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال فقال : لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة ، فإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ، فإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك .

* ( 1505 ) * 37 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك .

* ( 1506 ) * 38 - أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي فقال : ان كانت لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كانت عينان فلا .

* ( 1507 ) * 39 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال : لا بأس بذلك .

(١)القرمز : بكسر القاف والميم صبغ أرمني من عصارة دود يكون في جامهم .
** - 1502 - الفقيه ج 1 ص 171 .
*- 1504 - 1505 - الفقيه ج 1 ص 185 والأول بدون الذيل .
*- 1506 - الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 159 بتفاوت فيهما .

:  · /tahdhib/2/363/