Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ٣٦١

ويجوز أن يكون الخبر مخصوصا بنجاسة معفو عنها مثل دم البراغيث والجراح اللازمة أو دم السمك وما يجري مجرى ذلك .

* ( 1493 ) * 25 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال : لا يؤذيه حتى ينصرف .

* ( 1494 ) * 26 - علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الأصل في الأشياء كلها الطهارة ، ولا يجب غسل شئ من الثياب إلا بعد العلم بان فيها نجاسة ، وقد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر روى :

* ( 1495 ) * 27 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر اني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فاغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه .

* ( 1496 ) * 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب

** - 1493 - الكافي ج 1 ص 113 .
*- 1494 - الاستبصار ج 1 ص 393 الكافي ج 1 ص 112 وفيه ذيل الحديث السابق .
*- 1495 - الاستبصار ج 1 ص 392 .

:  · /tahdhib/2/361/