Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ٣٥٠

وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول : هما المرغمتان . قال محمد بن الحسن : هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لأنا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استيناف الصلاة ، وإذا شك في الزيادة فإنه يسجد السجدتين المرغمتين ، ويجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لان قول واحد له لم يكن مما يقطع به ، ويجوز أن يكون كان غلطا منه وإنما سجد السجدتين احتياطا .

* ( 1450 ) * 38 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء .

* ( 1451 ) * 39 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتين .

* ( 1452 ) * 40 - محمد بن علي بن محبوب عن حمزة بن يعلى عن علي بن إدريس عن محمد عن أخيه أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قال : ان الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح وإذا دعته الوالدة فليقل لبيك .

* ( 1453 ) * 41 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو ؟ قال : لا .

* ( 1454 ) * 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام : هل سجد رسول الله صلى الله

** - 1450 - الفقيه ج 1 ص 228 وفيه ( سهوا ) بدل ( سواء ) .

:  · /tahdhib/2/350/