* ( 1410 ) * 266 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أبي عبد الله قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا .
* ( 1411 ) * 267 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن معاوية ابن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر وتكتب له صلاة الليل .
* ( 1412 ) * 268 - محمد بن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر .
16 - باب أحكام السهو
* ( 1413 ) * 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع الا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنما أمروا بالنوافل ليتمم لهم بها ما نقصوا من الفريضة .
* ( 1414 ) * 2 - عنه عن فضالة عمن رواه عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام : يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل .
* ( 1415 ) * 3 - عنه عن حماد بن عيسى قال حدثني بعض أصحابنا عن
:
· /tahdhib/2/341/