والقطن من غير تقية ؟ فقال : جائز . فالوجه في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الشيئين وان لم يكن هناك تقية إذا كان هناك ضرورة أخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما ، والذي يبين ذلك ما رواه :
* ( 1247 ) * 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال قلت : لأبي جعفر عليه السلام انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ فقال : لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا . ولا ينافي هذا التأويل ما رواه :
* ( 1248 ) * 104 - سعد عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي : ذلك جائز . لأنه يجوز أن يكون إنما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس ، وإن كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما أشبه ذلك على ما بيناه ، فاما ما رواه :
* ( 1249 ) * 105 - أحمد بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن ياسر الخادم قال مر بي أبو الحسن عليه السلام وانا أصلي على الطبري ١ وقد ألقيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض ؟ فهذا الخبر محمول على حال التقية .
:
· /tahdhib/2/308/