Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ٣٠٥

أبي عبد الله عليه السلام انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة .

* ( 1233 ) * 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال : لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لبعض العامة وليس عليه العمل لأنه يجوز أن يقف الانسان على ما لم يسجد عليه ، والذي يدل على ذلك :

* ( 1234 ) * 90 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن أحدهما عليه السلام قال : كان أبي يصلي على الخمرة ١ يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة ٢ حيث يسجد .

* ( 1235 ) * 91 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام : دعا أبى بخمرة فأبطأت عليه فاخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد .

* ( 1236 ) * 92 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليه السلام قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه .

(١)الخمرة كغرفة حصير صغير قدر ما يسجد عليه يعمل من سعف النخل ويزمل بالخيوط .
(٢)الطفسة : البساط الذي له خمل رقيق .
** - 1233 - 1234 - الاستبصار ج 1 ص 335 الكافي ج 1 ص 92 .
*- 1235 - الكافي ج 1 ص 91 .
*- 1236 - الاستبصار ج 1 ص 335 الكافي ج 1 ص 91 .

:  · /tahdhib/2/305/