Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ٢٥٢

مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال : كل ذلك واسع .

* ( 998 ) * 35 - عنه عن أحمد بن أبي بشير عن حماد بن أبي طلحة قال : حدثني زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال : لا بأس .

* ( 999 ) * 36 - عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال : ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر فيقول : صليت الظهر ؟ فأقول : نعم والعصر فيقول : ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ، وربما دخلت عليه ولم أصلي الظهر فيقول : قد صليت الظهر ؟ فأقول : لا ، فيقول : قد صليت الظهر والعصر . قيل له : ليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على بعض ، وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل ، ويجوز أن يكون سوغ ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح ، يدل على ذلك ما رواه :

* ( 1000 ) * 37 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل انسان وأنا حاضر فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر فقال : انا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم .

* ( 1001 ) * 38 - فأما ما رواه الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن

** - 998 - 999 - الاستبصار ج 1 ص 256 .
*- 1000 - 1001 - الاستبصار ج 1 ص 257 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 76 .

:  · /tahdhib/2/252/