Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ٢٣٥

* ( 926 ) * 134 - وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : السجود على الأرض فريضة وعلى غير الأرض سنة .

* ( 927 ) * 135 - وروي عن ياسر الخادم أنه قال : مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري ١ وقد ألقيت عليه شيئا فقال : مالك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض ؟ ! وقال علي بن الحسين بن بابويه في رسالته اسجد على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلد .

* ( 928 ) * 136 - وسأل الحسن بن محبوب أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه إن الماء والنار قد طهراه .

* ( 929 ) * 137 - وسأل داود بن يزيد أبا الحسن الثالث عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها ؟ فكتب : يجوز .

* ( 930 ) * 138 - وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال : لا بأس إذا كان في حال التقية ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية .

* ( 931 ) * 139 - وروي عن أحدهما عليه السلام قال قلت : الرجل يسجد

(١)الطبري : احتمله في مجمع البحرين نوعا من الكتان منسوبا إلى طبرستان .
** - 926 - 927 - الفقيه ج 1 ص 174 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 331 .
*- 928 - الكافي ج 1 ص 91 الفقيه ج 1 ص 175 .
*- 929 - الاستبصار ج 1 ص 334 الفقيه ج 1 ص 176 .
*- 930 - الاستبصار ج 1 ص 332 وليس فيه ذيل الحديث الفقيه ج 1 ص 176 .
*- 931 - الفقيه ج 1 ص 176 مسندا عن زرارة .

:  · /tahdhib/2/235/