ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال : يعيد صلاته . قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته فيها أفضل ولا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها ولا يجوز الصلاة في الشمشك ١ ) * .
* ( 915 ) * 123 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف .
* ( 916 ) * 124 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط .
* ( 917 ) * 125 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة .
* ( 918 ) * 126 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما .
* ( 919 ) * 127 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من السنة . قال الشيخ رحمه الله : * ( ويصلي في الخف والجرموق ٢ إذا كان له ساق ) * .
:
· /tahdhib/2/233/