Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ٢١٥

قميصي في الصلاة ؟ فقال : لا بأس به .

* ( 843 ) * 51 - وعنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي .

* ( 844 ) * 52 - وعنه عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال : كتب الحسن ابن علي بن يقطين إلى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح به فوق القميص ؟ فكتب : نعم . فليس بين هذه الأخبار وبين ما ذكرناه أولا تناقض لان المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود ، وما قدمناه أخيرا هو ان يتوشح بالإزار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه ، والذي يدل على ما ذكرناه :

* ( 845 ) * 53 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال : لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس . قال الشيخ رحمه الله : * ( ويكره أن يصلي الانسان بعمامة لا حنك لها ) * .

* ( 846 ) * 54 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه .

* ( 847 ) * 55 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اعتم فلم يدر العمامة

** - 843 - 844 - الاستبصار ج 1 ص 388 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 169 .
*- 845 - الكافي ج 1 ص 110 .
*- 846 - 847 - الكافي 2 ص 208 .

:  · /tahdhib/2/215/