Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ٢١٢

جعلت فداك انه هو ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال له أبو عبد الله عليه السلام : أنا أعرف به منك فقال له الرجل : انه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال له : تقول أنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال : الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله عليه السلام : فإنك تقول أنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله عليه السلام : فان الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها .

* ( 829 ) * 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : عن الصلاة في الخز فقال : صل فيه .

* ( 830 ) * 38 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الخز الخالص انه لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه .

* ( 831 ) * 39 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام : الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه .

* ( 832 ) * 40 - الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز .

* ( 833 ) * 41 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب : يجوز ذلك

** - 830 - 831 - الاستبصار ج 1 ص 387 .
*- 832 - الفقيه ج 1 ص 170 .
*- 833 - الاستبصار ج 1 ص 387 الفقيه ج 1 ص 170 .

:  · /tahdhib/2/212/