Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ٢١٠

* ( 821 ) * 29 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم

* ( 822 ) * 30 - علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه ؟ قال : أي الفراء ؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور قال : فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه ، قلت : فالثعالب يصلى فيها ؟ قال : لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت : أصلي في الثوب الذي يليه ؟ قال : لا .

* ( 823 ) * 31 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال : حدثني بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ان أصلي فيه لغير تقية قال فقال : صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية ( 1 ) ولا تصل في الثعالب ولا السمور .

* ( 824 ) * 32 - أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال : سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال : لا تصل فيها .

* ( 825 ) * 33 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفراء والسمور

(٢)الخوارزمية المراد بها فراء الحواصل - وهي طيور كبار لها حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو - حيث إن الموجود في الاخبار ( الحواصل الخوارزمية ) .
** - 821 - 822 - 823 - الاستبصار ج 1 ص 384 واخرج الأول والثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 111 .
*- 824 - الاستبصار ج 1 ص 381 .
*- 825 - الاستبصار ج 1 ص 384 .

:  · /tahdhib/2/210/