Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ٢٠٧

مما لا يتم الصلاة بها ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

* ( 810 ) * 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى . ويجوز أيضا أن يكون المراد بفي في الخبر على فكأنه عليه السلام قال : لا بأس بالوقوف عليه في حال الصلاة وقد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة فيها من الروايات ما فيها كفاية إن شاء الله تعالى ، ويؤكد أيضا ذلك ما رواه :

* ( 811 ) * 19 - أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا عليه السلام : أصلي في الفنك ١ والسنجاب ؟ قال : نعم فقلت : يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية ؟ قال : لا تصل فيها . قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا تجوز الصلاة للرجال في الإبريسم المحض مع الاختيار ولا لبسه إلا مع الاضطرار ) * .

* ( 812 ) * 20 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض .

* ( 813 ) * 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال ؟ قال : لا .

(١)الفنك : جنس من الثعالب أصغر من الثعلب المعروف وفروته من أحسن الفراء .
** - 810 - الاستبصار ج 1 ص 383 .
*- 811 - الاستبصار ج 1 ص 382 .
*- 812 - 813 - الاستبصار ج 1 ص 385 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 110 .

:  · /tahdhib/2/207/