Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ١٧٤

شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء .

* ( 692 ) * 150 - وعنه عن فضالة عن ابن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار .

* ( 693 ) * 151 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن النضر وأحمد بن أبي نصر في بعض أسانيدهما قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر فقال : نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد عليهم السلام . قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ) * .

* ( 694 ) * 152 - الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب .

* ( 695 ) * 153 - وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صلاة بعد العصر حتى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس . هذه الأخبار وما أشبهها محمولة على ابتداء النوافل في هذه الأوقات دون القضاء والاخبار الأولة محمولة على القضاء دون الابتداء ، ولا تنافي بينهما ، والذي يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه :

** - 692 - 694 - 695 - الاستبصار ج 1 ص 290

:  · /tahdhib/2/174/