Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ١٦٧

قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا يقضي نافلة في وقت فريضة ) * يدل على ذلك :

* ( 659 ) * 117 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام : عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ ١ بالعصر ثم يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر ؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر .

* ( 660 ) * 118 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع .

* ( 661 ) * 119 - الطاطري عن عبد الله بن جبلة عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ قال فقلت : إنا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع .

* ( 662 ) * 120 - وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن نجية ٢ قال قلت لأبي جعفر عليه السلام تدركني الصلاة أو يدخل وقتها فابدأ بالنافلة ؟ قال فقال أبو جعفر عليه السلام : لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة .

* ( 663 ) * 121 - وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة

(١)نسخة في المطبوعة ( فيبتدئ ) .
(٢)نسخة في الجميع نجيبة والصواب ما أثبتناه .
** - 659 - الاستبصار ج 1 ص 291 .
*- 660 - الاستبصار ج 1 ص 292 - الاستبصار ج 1 ص 252 .

:  · /tahdhib/2/167/