Misbah Library
تهذيب الأحكام 2 ١٥٢

وسجدها ثم قام فاستأنف القراءة أو التسبيح إن كان مسبحا في الركعتين الأخيرتين على ما قدمناه وان لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو ) * .

* ( 597 ) * 55 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة . فأما ما يدل على أنه إذا سها عن واحدة وذكرها قبل الركوع يجب أن يرسل نفسه ويسجد ما رواه :

* ( 598 ) * 56 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته وإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو .

* ( 599 ) * 57 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم اثنتين قال : يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو .

* ( 600 ) * 58 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال : يسجد حتى يستيقن .

* ( 601 ) * 59 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شبه

** - 597 - الفقيه ج 1 ص 225 .
*- 598 - الفقيه ج 1 ص 228 .
*- 599 - 600 - الاستبصار ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 97 .
*- 601 - الاستبصار ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 97 .

:  · /tahdhib/2/152/