* ( 569 ) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ان الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه .
* ( 570 ) * 28 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني صليت المكتوبة فنسيت أن اقرأ في صلاتي كلها فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى فقال : فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا .
* ( 571 ) * 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال : أتم الركوع والسجود ؟ قلت : نعم قال : إني أكره ان اجعل آخر صلاتي أولها .
* ( 572 ) * 30 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وان كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته .
* ( 573 ) * 31 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات .
:
· /tahdhib/2/146/