Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ٩٩

لأقمت عليك الحد ، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد ، فضربه حتى شغر ببوله .

( 383 ) 40 - محمد بن أحمد بن أبي عبد الله الرازي عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الزنى شر أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنى مائة ؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي امر الله به .

8 - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين

( 384 ) 1 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقطع السارق ؟ فقال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين ؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال : فقلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ؟ وهو عند الله سارق في تلك الحال ؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ؟ وهو عند الله السارق ، ولكن لا يقطع الا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين .

( 385 ) 2 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد

*- 383 - الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 28
*- 384 - 385 - الاستبصار ج 4 ص 238 الكافي ج 2 ص 299

:  · /tahdhib/10/99/