Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ٩٠

فيه كما يجب في الخمر من الحد .

( 345 ) 2 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت : كم ؟ قال : حدهما واحد .

( 346 ) 3 - يونس عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : ان الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري .

( 347 ) 4 - احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب الخمر ، فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة .

( 348 ) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ان في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين .

( 349 ) 6 - احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة ١ مثنية فضربه بها أربعين .

(١)النسعة : القطعة من النسع بالكسر وهو سير ينسج عريضا يشد به الرحال .
*- 345 - الكافي ج 2 ص 298
*- 346 - 347 - 348 - 349 - الكافي ج 2 ص 497

:  · /tahdhib/10/90/