لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد .
( 325 ) 90 ابن محبوب عن أبي أيوب عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه حد .
( 326 ) 91 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تشفعن أحدا في حد إذا بلغ الامام فإنه يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الدم ، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه .
( 327 ) 92 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ان الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف اخوان فان عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا ،
( 328 ) 93 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحد لا يورث .
( 329 ) 94 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى
:
· /tahdhib/10/83/