( 300 ) 65 - يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء قال : ليس عليه شئ لأن العذرة تذهب بغير جماع . قال محمد بن الحسن : قوله عليه السلام ليس عليه شئ ، معناه ليس عليه حد تام وإن كان عليه تعزير حسب ما تضمنه الخبر الأول .
( 301 ) 66 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء قال : لا حد عليه .
( 302 ) 67 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها . فلا ينافي الخبر الأول الذي قال : لا حد عليه لأنه إنما نفى في الخبر الأول الحد على الكمال وأثبته في الخبر الثاني على وجه التعزير ولا تنافي بينهما .
( 303 ) 68 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال : يجلد .
( 304 ) 69 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قذف امرأته وهي حرة قال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحر سواء ؟ قال : نعم .
( 305 ) 70 - عنه عن فضالة عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال :
:
· /tahdhib/10/78/