Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ٦٨

الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه ؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد ؟ قال : فقال : من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يا بن الزانية جلد الحد تاما ، فقلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : انه إذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية وقد أقيم عليها الحد ، وإذا قال يا بن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليه بعد اظهارها التوبة وإقامة الامام عليها الحد ،

( 251 ) 16 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال : لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد .

( 252 ) 17 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال : لا حتى تبلغ ،

( 253 ) 20 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها له فقالت : جاريتي فلما خشيت أن يرجم أقرت انها كانت وهبتها فلما أقرت بالهبة جلدها الحد .

( 254 ) 19 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت

*- 251 - الاستبصار ج 4 ص 233 الكافي ج 2 ص 294
*- 252 - الاستبصار ج 4 ص 233 الكافي ج 2 ص 296
*- 253 - الكافي ج 2 ص 295
*- 254 - الاستبصار ج 4 ص 227 الكافي ج 2 ص 296

:  · /tahdhib/10/68/