Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ٢٩٣

( 1136 ) 14 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل ابن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر من الزند قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وان شلت بعض الأصابع وبقى بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم .

( 1137 ) 15 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو .

( 1138 ) 16 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحرصة شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفى الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الإبل ، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل .

( 1139 ) 17 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل .

( 1140 ) 18 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب .

( 1141 ) 19 - الحسين بن محمد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز

*- 1136 - الاستبصار ج 4 ص 290 الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 103
*- 1137 - الكافي ج 2 ص 332 وفيه ( الناقلة )
*- 1139 - الفقيه ج 4 ص 125

:  · /tahdhib/10/293/