Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ٢٩

قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، وقال : في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وأبى ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها .

( 93 ) 93 - يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثله الا أنه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر .

( 94 ) 94 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال : إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب .

( 95 ) 95 - يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته قال : ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ .

( 96 ) 96 - يونس عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله

*- 93 - 94 - الكافي ج ص 304 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 210 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 32 بسنده عن الرضا ( ع ) .
*- 95 - الاستبصار ج 4 ص 210 الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ج 4 ص 18
*- 96 - الكافي ج 2 ص 291

:  · /tahdhib/10/29/