Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ٢٨٨

أبي عبد الله عليه السلام قال : ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا

( 1116 ) 18 - ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال : إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة ، وإن كان ضربها فالقته حيا فان عليه عشر قيمة أمه .

( 1117 ) 19 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لأبي قال : يجوز لأبيها ما وهبته له .

( 1118 ) 20 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد مثله وقال : يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط .

( 1119 ) 21 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم .

( 1120 ) 22 - وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : في جنين البهيمة فألفت عشر ثمنها .

( 1121 ) 23 - وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام في جنين الأمة عشر ثمنها .

( 1122 ) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه .

*- 1116 - الكافي 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 110 - 1117 - الفقيه ج 4 ص 110
*- 1120 - الكافي ج 2 ص 344

:  · /tahdhib/10/288/