Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ٢٨٣

ففيها ديتها .

( 1103 ) 5 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال : عليه عشرون دينارا ، فقلت : فيضربها فتطرح العلقة ؟ قال : أربعون دينارا ، قلت : فيضربها فتطرح المضغة ؟ قال : عليه ستون دينارا ؟ قلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ؟ فقال : عليه الدية كاملة وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام ، قلت : وما صفة النطفة التي تعرف بها ؟ قال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصير إلى علقة ، قلت : فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها ؟ قال : هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة ، قلت : فما صفة خلقة المضغة وخلقها التي تعرف بها ؟ قال : هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثم تصير إلى عظم قلت : فما صفة خلقه إذا كان عظما ؟ قال : إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة .

( 1104 ) 6 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت .

( 1105 ) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة ، وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد

*- 1103 - الكافي ج 2 ص 337
*- 1104 - الكافي ج 2 ص 344
*- 1105 - الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 108

:  · /tahdhib/10/283/