عبد الله عليه السلام قال : قلت : ميت قطع رأسه قال : عليه الدية قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الامام هذا لله ، وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام .
( 1070 ) 15 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ومحمد ابن سنان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي .
( 1071 ) 16 - وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال : عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي .
( 1072 ) 7 - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي . قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار أيضا لا تنافي ما قدمناه لأن قوله عليه السلام عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية ، وهل هي دية النفس ؟ أو دية الجنين ؟ وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على أن في ذلك دية الجنين ويطلق على ذلك اسم الدية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 1073 ) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم
:
· /tahdhib/10/273/