( 82 ) 82 - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحارث الأحول عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة تزني قال : تجلد نصف الحد كان لها زوجا أو لم يكن لها زوج .
( 83 ) 83 - عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم إنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد .
( 84 ) 84 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتي إليك .
( 85 ) 85 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه .
( 86 ) 86 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد ابن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي الشك من محمد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمة زنت قال : تجلد خمسين جلدة قلت : فإنها عادت قال : تجلد خمسين قلت : عليها الرجم في شئ من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال : لان الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت الأمة ثمانية مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك ؟ فقال : لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب .
:
· /tahdhib/10/27/