Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ٢٥٥

الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق قال الحكم : فقلت له : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق ؟ قال : فقال : الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية ، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف ، قلت له : فما أسنان المائة بعير ؟ قال : فقال : ما حال عليها الحول ذكران كلها . فاما ما رواه :

( 1006 ) 39 - أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم .

( 1007 ) 40 - وما رواه : أحمد بن أبي عبد الله عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الأسنان فقال : هي في الدية سواء . فالوجه في هذين الخبرين والخبر الذي قدمناه في رواية العلا بن الفضيل أن نحملها على الثنايا ومقاديم الأسنان دون مواخيرها ، لأنها هي المتساوية في الدية ، ودية كل واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدمناه ، وإنما جعلنا ذلك للخبر الذي رويناه مفصلا من الفرق بين مواخير الأسنان ومقاديمها ولا يجوز ان تتضاد الاخبار .

( 1008 ) 41 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقع أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وان لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها .

*- 1006 - 1007 - الاستبصار ج 4 ص 289 الكافي ج 2 ص 333
*- 1008 - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافي ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 102

:  · /tahdhib/10/255/