وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية .
( 972 ) 5 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الانف إذا استؤصل جذعه الدية ، وفي العين إذا فقأت نصف الدية ، وفى الاذن إذا قطعت نصف الدية ، وفى اليد نصف الدية وفى الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية .
( 973 ) 6 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال . سألته عن اليد فقال : نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها .
( 974 ) 7 - الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء . فاما ما رواه :
( 975 ) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن اليد فقال : نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل ، والعين الواحدة نصف الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية . فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية إنما المراد به ايجاب الدية فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحدة
:
· /tahdhib/10/246/