Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ٢٣٠

فليس عليه ضمان ، واما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه .

( 904 ) 37 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله .

( 905 ) 38 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن ،

( 906 ) 39 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها .

( 907 ) 40 - ابن أبي نجران عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال : عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان .

( 908 ) 41 - علي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن .

( 909 ) 42 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه قال : هو ضامن .

*- 904 - الكافي ج ص 338 - 905 - 906 - 907 - الكافي ج 2 ص 339
*- 908 - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 114
*- 909 - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 82

:  · /tahdhib/10/230/