Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ٢٣

( 66 ) 66 - سهل بن زياد عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت .

( 67 ) 67 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم قال : يضرب ضربة بالسيف قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك .

( 68 ) 68 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب قال : سمعت بكير بن أعين يروى عن أحدهما عليهما السلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت ، وان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الامام إذا رفعا إليه .

( 69 ) 69 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن الحكم بن ( مسكين ) عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أين يضرب هذه الضربة يعني من اتى ذات محرم ؟ قال : يضرب عنقه أو قال رقبته .

( 70 ) 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل وقع على أخته قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فإنه يخلص ؟ قال : يحبس ابدا حتى يموت ،

( 71 ) 71 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

*- 66 - الاستبصار ج 4 ص 208 وفيه عن ابن أبي نصر عن عبد الله بن بكير ، الكافي ج 4 ص 290 67 - 68 - 69 - 70 - الاستبصار ج 4 ص 208 الكافي ج 2 ص 290 واخرج الثالث والرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 30
*- 71 - الاستبصار ج 4 ص 208

:  · /tahdhib/10/23/