17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة
يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين
( 854 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام عشرة قتلوا رجلا فقال : ان شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وان شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال : ثم إن الوالي يلي أدبهم وحبسهم .
( 855 ) 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال : ان أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وان لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما ، وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما .
( 856 ) 3 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية ، وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما والا اخذوا دية صاحبهم .
:
· /tahdhib/10/217/