Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ٢٠٨

فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فادرأ أمير المؤمنين عليه السلام القصاص ثم قال : قد أعذر من حذر قال : وسألته عن رجل قتله القصاص له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد ، ومن قتله الحد فلا دية له .

( 820 ) 25 - صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله : لو اعلم انك تثبت لقمت إليك بالمشقص حتى افقأ عينك قال : فقلت : أذاك لنا ؟ فقال : ويحك أو ويلك أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل تقول اذاك لنا ! .

( 821 ) 26 - الحسين بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له .

( 822 ) 27 - الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا . ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان ديته علينا .

( 823 ) 28 - علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس

*- 820 - الكافي ج 2 ص 321
*- 821 - الكافي ج 2 ص 321 ذيل حديث الفقيه ج 4 ص 74
*- 822 - الاستبصار ج 4 ص 279 الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 51
*- 823 - الكافي ج 2 ص 321 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 121

:  · /tahdhib/10/208/