( 790 ) 87 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد .
( 791 ) 88 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية .
( 792 ) 89 - وروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه كان يقول : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته عمدا قتلت به . ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :
( 793 ) 90 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن ابن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها . لأن هذا الخبر نحمله على أنها إذا قتلته خطأ شبيه العمد ، لأن من يقتل كذلك تلزمه الدية إن كان حرا في ماله خاصة ، وإن كان معتقا لا مولى له استسعي في الدية حسب ما تضمن الخبر ، واما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى فإن لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه .
( 794 ) 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفي عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال :
:
· /tahdhib/10/200/