( 765 ) 62 - علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في انف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته انه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد .
( 766 ) 63 - يونس عن أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وان شاؤوا حبسوه يكون عبدا لهم وان شاؤوا استرقوه .
( 767 ) 64 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه ١ .
( 768 ) 65 - أحمد بن محمد عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز اقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه .
( 769 ) 66 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول ان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا استعبدوا .
( 770 ) 67 - ابن أبي نجران عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
:
· /tahdhib/10/194/