أحدهما عليه السلام في قول الله عز وجل ( النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف ) ١ الآية قال هي : محكمة .
( 719 ) 16 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر من الإبل قلت : قطع اثنتين ؟ قال : عشرون من الإبل قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون من الإبل قال : قلت : أربعا ؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان فقال : مهلا يا ابان ان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا ابان انك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست انمحق الدين .
( 720 ) 17 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة .
( 721 ) 18 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك .
( 722 ) 19 - عنه عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن جراحة النساء فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل .
:
· /tahdhib/10/184/