Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ١٨٢

( 709 ) 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال : قلت : رجل قتل امرأة فقال : ان أراد أهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، والا قبلوا نصف الدية ،

( 710 ) 7 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن ابان عن أبي مريم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلا قال : يقتلونها قلت : فرجل قتل امرأة قال : ان شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية .

( 711 ) 8 - عنه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وان شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية .

( 712 ) 9 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على على أكثر من نفسه .

( 713 ) 10 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال : ان شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وان شاؤوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل .

( 714 ) 11 - أحمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال : إن شاء أهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية .

*- 709 - الاستبصار ج 4 ص 265 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 89
*- 712 - الاستبصار ج 4 ص 267 - 714 - الاستبصار ج 4 ص 265

:  · /tahdhib/10/182/