Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ١٨٠

عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام قال : إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه .

( 703 ) 18 - يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا :

14 - باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين

والكفار والعبيد والأحرار

( 704 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة ان يقتلوه قال : ذلك لهم ان أدوا إلى أهله نصف الدية ، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل . وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها ، وقال : جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة ،

( 705 ) 2 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن

*- 703 - الفقيه ج 4 ص 199
*- 704 - الاستبصار ج 4 في ص 165 صدر الحديث وفى ص 267 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 323
*- 705 - الاستبصار ج 4 ص 265 الكافي ج 2 ص 323

:  · /tahdhib/10/180/