Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ١٥٩

ابن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال : سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد : أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الإبل ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة .

( 636 ) 15 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ،

( 637 ) 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : الدية ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر .

( 638 ) 17 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار أو مائة من الإبل ، وإن كان في ارض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في ارض فيها الإبل فمائة من الإبل ، وإن كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا

( 639 ) 18 - الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم

*- 636 - الاستبصار ج 4 ص 260 الفقيه ج 4 ص 77
*- 637 - الكافي ج 2 ص 318 - 638 - 639 - الاستبصار ج 4 ص 261

:  · /tahdhib/10/159/