Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ١٤٩

عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال : من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه .

( 593 ) 24 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم .

( 594 ) 25 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وآله فقال : يا رسول الله اني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط فضربه النبي صلى الله عليه وآله خمسة أخرى وقال : سل بوجهك اللئيم .

( 595 ) 26 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان أمير المؤمنين عليه السلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة فطرده .

( 596 ) 27 - علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من أحدث في الكعبة حدثا قتل .

( 597 ) 28 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في أدب الصبي والمملوك قال : خمسة أو ستة وارفق .

( 598 ) 29 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه

( 599 ) 30 - وبهذا الاسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام القى صبيان

*- 593 - 594 - 595 - الكافي ج 2 ص 312
*- 596 - الكافي ج 2 ص 313
*- 597 - 598 - 599 - الكافي ج 2 ص 314 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 51 بتفاوت

:  · /tahdhib/10/149/