حائض قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد ؟ قال : نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لأنه اتى سفاحا .
( 577 ) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قال أبو جعفر عليه السلام : حد يقام في الأرض أزكى فيها من قطر مطر أربعين ليلة وأيامها .
( 578 ) 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في قول الله عز وجل " ويحيي الأرض بعد موتها " قال : ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون بالعدل فتحيا الأرض لاحياء العدل ، ولإقامة حد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا .
( 579 ) 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان في كتاب علي عليه السلام انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا يضربهما ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له : وكيف كان يضرب ؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل .
( 580 ) 11 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
:
· /tahdhib/10/146/