Misbah Library
تهذيب الأحكام 10 ١١٦

( 460 ) 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد ابن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس .

( 461 ) 78 - علي عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان أحصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة .

( 462 ) 79 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس . قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار يقطع محمول على أنه إذا طر من الثوب الأسفل ، فاما إذا طر من الثوب الاعلى فلا يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما عن أبي عبد الله عليه السلام .

( 463 ) 80 - أحمد بن محمد عن الحكم عن عبد الرحمان العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباشا .

( 464 ) 81 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن

*- 460 - الاستبصار ج 4 ص 245 الكافي ج 2 ص 302
*- 461 - الاستبصار ج 4 ص 246 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 52
*- 462 - 463 - الاستبصار ج 4 ص 246 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 302
*- 464 - الاستبصار ج 4 ص 246 الفقيه ج 4 ص 47

:  · /tahdhib/10/116/