يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده ، وقال : سمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع .
( 440 ) 57 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع . ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه .
( 441 ) 58 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة انه سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها . لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة ، فاما مجرد الاقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمنه الخبر الأول .
( 442 ) 59 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة .
( 443 ) 60 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع السارق في سنة المحق في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه .
( 444 ) 61 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد
:
· /tahdhib/10/112/